المادة 17 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- 1- للجنة الاستئناس بأراء ذوي الخبرة والاختصاص.
2- تصرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل شخص من ذوي الخبرة عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال
(200) دينار في الشهر الواحد.
ب- للجنة طلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لرئيس اللجنة طلب إجراء التفتيش أو استكماله قبل عرض الملف على اللجنة بناء على تنسيب أمين سر اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026