المادة 15 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك