المادة 9 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
مع مراعاة احكام المواد 12 و 15 و 16 من هذا النظام لا يجوز ان توضع للافتة على عمود او سياج او شجرة او نافذة او حاجز على اي قسم من العمارة خلاف واجهتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026