المادة 20 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9.
الذيل
فئات الرسوم
فئة الرسوم عن فئة
الرسوم عن اللافتة
اللافتات ذات
ذات الوجهين
الوجه الواحد
فلس دينار
فلس دينار
أ- اذا كانت مساحة اللافتة ربع متر مربع او اقل 500 1
ب- اذا كانت مساحة اللافتة اكثر من ربع متر مربع ولا تزيد 800 600 1 على متر مربع واحد
ج- عن كل متر مربع اضافي او كسور المتر المربع 800 600
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026