المادة 20 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9. الذيل فئات الرسوم فئة الرسوم عن فئة الرسوم عن اللافتة اللافتات ذات ذات الوجهين الوجه الواحد فلس دينار فلس دينار أ- اذا كانت مساحة اللافتة ربع متر مربع او اقل 500 1 ب- اذا كانت مساحة اللافتة اكثر من ربع متر مربع ولا تزيد 800 600 1 على متر مربع واحد ج- عن كل متر مربع اضافي او كسور المتر المربع 800 600

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك