المادة 1 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اللافتات في الزرقاء لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة