المادة 4 من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019

تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك