المادة 2 من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة .
المدير:مدير عام الدائرة .
أي من الإجراءات التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة الخدمة:
لمتلقي الخدمة ولا يستوفى عنها رسم .
متلقيأي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي :
الخدمةتقدمها الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026