المادة 9 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
أ- تُستقبل طلبات التقدم للوظيفة القيادية العليا من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام وفق النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقة بالسيرة الذاتية وصور عن الوثائق والمعززات للمتطلبات الأساسية والإضافية ويتم إيداعها لدى لجنة الفرز.
ب- يرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026