المادة 5 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
أ- 1-تقوم الدائرة بتحليل الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف القيادية الواردة في إطار الكفايات بالاستناد الى التعليمات والأدلة الخاصة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من الهيئة.
2- يرفع الوزير بطاقات الوصف الوظيفي المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الى الهيئة لاعتمادها.
ب- يتم مراجعة بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف القيادية مرة كل ثلاث سنوات أو عند حدوث تغييرات تستدعى إعادة النظر بالوصف الوظيفي للوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026