المادة 22 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقيادات الحكومية والقيادات المستقبلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة