المادة 2 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادات الحكومية: شاغلو الوظائف القيادية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. القيادات المستقبلية: الموظفون ذوو الأداء المتميز والإمكانات القيادية الذين يتم الاستثمار في تدريبهم وتأهليهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف القيادية من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. اللجنة: اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة