المادة 2 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القيادات الحكومية: شاغلو الوظائف القيادية المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا النظام.
القيادات المستقبلية: الموظفون ذوو الأداء المتميز والإمكانات القيادية الذين يتم الاستثمار في تدريبهم وتأهليهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف القيادية من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
اللجنة: اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026