المادة 19 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:-
أ- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية.
ب-تلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية والمستقبلية ووضع خطط التطوير الفردية بالاستناد الى الكفايات القيادية.
ج- إعداد خطط التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية الحرجة.
د- التنسيق مع معهد الإدارة العامة لتلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية بما في ذلك تخطيط البرامج التدريبية للقيادات المستقبلية وتصميمها وتنفيذها.
ه- تمكين القيادات من أداء مهامها الوظيفية وتيسير استكمال متطلبات البرامج القيادية.
و- توفير الموارد والدعم اللازمين لتمكين شاغلي الوظائف القيادية والمستقبلية من توظيف المهارات والقدرات والمعارف المكتسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026