المادة 19 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:- أ- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية. ب-تلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية والمستقبلية ووضع خطط التطوير الفردية بالاستناد الى الكفايات القيادية. ج- إعداد خطط التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية الحرجة. د- التنسيق مع معهد الإدارة العامة لتلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية بما في ذلك تخطيط البرامج التدريبية للقيادات المستقبلية وتصميمها وتنفيذها. ه- تمكين القيادات من أداء مهامها الوظيفية وتيسير استكمال متطلبات البرامج القيادية. و- توفير الموارد والدعم اللازمين لتمكين شاغلي الوظائف القيادية والمستقبلية من توظيف المهارات والقدرات والمعارف المكتسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة