المادة 11 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية خلال (7) أيام من تاريخ ورود أسماء المرشحين للوظيفة القيادية العليا إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (3) أيام عمل من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية أو من خلال الاتصال المباشر هاتفيا أو الرسائل النصية أو الواتساب، وللجنة الطلب من المرشح تقديم عرض مرئي أو حالة دراسية لغايات المقابلة. ب- للجنة إجراء المقابلات الشخصية عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة و تكون المقابلة الشخصية للمرشحين من القيادات العليا مسجلة بالصوت والصورة، وتلتزم اللجنة بضمان جودة عملية تسجيل تلك المقابلات ودقتها، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها لمدة سنة بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة