المادة 8 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

أ- يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة ادناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:- 1- حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين او الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم وزيارته اذا كان موقوفا او محتجزاً وتقديم المساعدة له بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 3- حق الاتصال بالسلطات الاردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على ان يتم ذلك بواسطة الوزارة. 4- حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم اعفاء حصيلة هذه الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الاردنية. 5- الاعفاء من رسوم الاقامة في المملكة اذا لم يكن اردني الجنسية. 6- اعفاء المكافأت والرواتب التي يتقاضاها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب او رسوم اذا لم يكن اردني الجنسية. 7- الحصانة من الولاية القضائية والادارية للدولة الاردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوى الناشئة عن حقوق طرف ثالث ، ويفقد تلك الحصانة اذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها. ب- على القنصل الفخري التقيد بالقوانين والانظمة الاردنية وعدم اساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة اليه ، وعدم استخدام المقر القنصلي باي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية. ج- اذا قبض على القنصل الفخري او تم ايقافه من قبل السلطات الاردنية تقوم الوزارة وباسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة التي يمثلها. د- لا تشمل الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقناصل الفخريين بموجب أحكام هذا النظام أفراد عائلاتهم. ه- تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة او سحب الاجازة القنصلية او قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك