المادة 14 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
يلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية) رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026