المادة 16 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

لا يجوز تداول المعلومات ذات الصفة السرية أو إفشاؤها إلا بإذن خطي من مقدم الطلب أو بناء على أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة