المادة 3 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976

تتولى اللجان الطبية اجراء الفحوص الطبية للمكلفين، وتحدد درجات اللياقة البدنية وفقا لاحكام انظمة تلك اللجان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة