المادة 1 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة