المادة 1 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976

يسمى هذا النظام ( نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة