المادة 2 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير الصحة. الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام. المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة