المادة 2 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الصحة.
الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026