المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983
يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم
(1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 ويستمر صندوق الشهداء في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها من صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية وذلك في حدود الاموال التي آلت اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026