الأنظمة

نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0