المادة 1 من نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم 60 لسنة 2012

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك