حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام المختبرات المركزية
الأنظمة
نظام الغاء نظام المختبرات المركزية رقم 78 لسنة 2003
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.