الأنظمة

نظام الغاء نظام المختبرات المركزية رقم 78 لسنة 2003

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.