الأنظمة

نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0
  3. المادة 3تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0