الأنظمة

نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين رقم 100 لسنة 1998

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .