المادة 1 من نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 4 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026