المادة 1 من نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 99 لسنة 1998

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة