المادة 1 من نظام العلاوة للمعلم المنفرد رقم 100 لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة للمعلم المنفرد ) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1971.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة