المادة 7 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 6 من هذا النظام للموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام، ويوقف الوزير هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026