المادة 14 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: - أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977. ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977. ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة