المادة 14 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: -
أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977.
ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977.
ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026