المادة 10 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في اي من الحالات التالية: - 1-ثلاثمائة دينار في حال وفاة احد والديه 0 2-الف دينار في حال وفاة زوجه او احد اولاده 0 ب- تصرف المبالغ المحددة اعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك