المادة 10 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في اي من الحالات التالية: -
1-ثلاثمائة دينار في حال وفاة احد والديه 0
2-الف دينار في حال وفاة زوجه او احد اولاده 0
ب- تصرف المبالغ المحددة اعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026