المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:-
أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيامهم بأي عمل.
ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة التي توفي معيلها وليس لها مورد كاف للعيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026