المادة 3 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق ان يقدم طلبا بذلك للمدير بموجب استدعاء خطي او على الانموذج المقرر لهذه الغاية.
ب- يعتبر الاشتراك في الصندوق او تجديده لمدة سنة واذا قدم طلب الاشتراك في أي وقت من السنة يعتبر الاشتراك في هذه الحالة لمدة سنة كاملة.
ج- يجوز للمدير قبول الاشتراك او تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتدفع الرسوم المقررة عن هذه المدة كاملة عند الموافقة،على ان يلتزم المشترك بدفع أي زيادة تطرأعلى الرسوم خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026