المادة 13 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد او اكثر في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل توزيع الرسائل المعنونة على محال الاقامة، فللوزارة ان تقوم بتقديم الصندوق وعند الضرورة الصناديق المطلوبة مقابل الثمن الذي يحدده الوزير ويستوفي لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026