المادة 11 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997

لا يجوز للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي البريد ان يودعوا في الصندوق أي مادة غير البعائث البريدية المخلص عليها بالطرق الصحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك