المادة 11 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
لا يجوز للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي البريد ان يودعوا في الصندوق أي مادة غير البعائث البريدية المخلص عليها بالطرق الصحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026