المادة 2 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية - بلدية النعيمة.
الملجس - مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الشارع العام - اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.
المالك - الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك فيها وتشمل المالك المعروف وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف به تصرف الملاك ، كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً.
الاملاك - وتشمل الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة او غير مسورة مشغولة او خالية مبيناً عليها او خالية من البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026