المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

وضع العوائق في الشوراع 1-كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاَ او سياجاَ او عموداَ او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب-غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج-وضع صندوقاَ او طرداَ (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزلها، يعتبر انه ارتكب جرماَ ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير و بغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراَ كتابياَ بذلك من امين العاصمة او من ينيبه. 2- يجوز لامين العاصمة او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلديات. 3-ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك