المادة 8 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
الفصل الثاني: الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع لغايات شمول المنشاة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط ان تكون مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026