المادة 70 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعتماد شركة خاصة واحدة أو أكثر لغايات إجراء التبليغ وفق أحكام هذا الفصل، ولهذه الغاية يكون لموظف الشركة المكلف بالتبليغ صفة موظف المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026