المادة 9 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

أ- يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج اعمالها. ب- تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ج- يخضع المشروع والشركة التي تديره لرقابة الهيئة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة