المادة 6 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الاسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع او الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها. ب-لا يصدر المجلس موافقته على نشرة الاصدار الا بعد التثبت من وجود القيد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس في اي من الحالات التالية:- 1- عدم الموافقة على نشرة الاصدار. 2- عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية او لأي سبب آخر. 3-الاطفاء المبكر لصكوك التمويل الاسلامي. 4- التصفية الاختيارية للمشروع بين مالكي الصكوك والجهة المصدرة . 5-الاطفاء النهائي لصكوك التمويل الاسلامي. 6-أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة