المادة 4 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
أ- بعد حصول الشركة على موافقة المجلس على انشائها تخضع في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون والاحكام الخاصة في هذا النظام .
ب- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها وأي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المراقب.
ج- تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها على ان يثبت فيه اي تعديل او تغيير يطرأ عليها.
د- يحدد رأسمال الشركة وفقا لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ه - لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق مالي داخل المملكة أو خارجها.
و-لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات.
ز- مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو شطب تسجيلها إلا بعد موافقة الهيئة و بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026