المادة 2 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات . المراقب:مراقب عام الشركات. المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي. الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي. الشركة:الشركة ذات الغرض الخاص المسجلة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون صكوك التمويل الاسلامي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة