المادة 2 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات .
المراقب:مراقب عام الشركات.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الشركة:الشركة ذات الغرض الخاص المسجلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون صكوك التمويل الاسلامي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026