المادة 11 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام القانون بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026