المادة 7 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010

أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها 0 ب- لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها بشكل مباشر او غير مباشر على اي من الشركاء او المساهمين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة