المادة 15 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026