المادة 10 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010

أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل 0 ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من الفائض المالي للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0 ج- يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد التبرع لها بالفائض المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطة ان تكون هذه الجهات اردنية لا تهدف الى تحقيق الربح او مؤسسات عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي حسب الاصول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة