المادة 8 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية التالية:- أ- صدور الامر المالي العام. ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية. ج- تنظيم براءة تشكيلات اوبراءة زيادة او عقد استخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة