المادة 4 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:-
أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود الرخص والوصولات والطوابع واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ب- لا يدفعوا اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الميزانية او ان يتجاوز المخصصات المرصودة لاي مادة من مواد الميزانية او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026