المادة 2 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
(السلطة) سلطة المصادر الطبيعية.
(المجلس) مجلس ادارة السلطة.
(نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.
(المدير العام) هو الموظف المعين بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .
(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظف التدقيق وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بامور السلطة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026